تنظيم مزاولة مهنة التقييم العقاري في دبي
Emarat Al Youm – منذ ساعة واحدة و 23 دقيقةً
بقرار اعتمده حمدان بن محمد.. ويهدف إلى قصرها على المُقيّمين المسجلين في «التنظيم العقاري»
اعتمد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (37) لسنة 2015 بشأن تنظيم مزاولة مهنة التقييم العقاري في دبي.
ويهدف القرار إلى قصر مزاولة مهنة التقييم العقاري على المُقيّمين العقاريين المؤهلين والمدرجين في سجلات مؤسسة التنظيم العقاري، وضمان تقييم الأصول العقارية بشكل منظم ودقيق لأغراض الحصول على التسهيلات الائتمانية من المصارف، وغيرها من الأغراض الأخرى.
وحدّد القرار مهام وصلاحيات مؤسسة التنظيم العقاري، التي تضمنت: البت في طلبات قيد وتجديد قيد وإعادة قيد المقيمين، والبت في طلبات قيد المُقيّمين المتدرّبين، وطلبات التصاريح وتجديدها للشركات والمؤسسات الفردية التي ترغب في مزاولة المهنة، والنظر في الشكاوى المقدمة بحق مزاولي المهنة والمُقيّمين المتدرّبين، والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، والإشراف والرقابة والتفتيش على أعمال مزاولي المهنة، للتأكد من مدى التزامهم بهذا القرار وبشروط القيد أو التصريح الممنوح لهم.
وتتولى المؤسسة وفقاً لما نص عليه القرار الإشراف على عملية تدريب وتأهيل المُقيّمين، والمُقيّمين المتدربين، والعمل على ترسيخ مبادئ وأخلاقيات وتقاليد المهنة، وإعداد النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وإنشاء السجل الخاص بالمُقيّمين وتحديد شكله والبيانات والمعلومات الواجب إدراجها فيه.
ويحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة المهنة في الإمارة ما لم يكن مقيداً في السجل الخاص بالمُقيّمين، أو مصرّحاً له بذلك من مؤسسة التقييم العقاري، كما يحظر على أي مكتب أو مصرف أو مؤسسة مالية في الإمارة استخدام أو الاستعانة بأي شخص كمُقيّم غير مقيد، ويحظر أيضاً على المُقيّم الذي يعمل لدى المصرف أو المؤسسة المالية تقديم خدمات التقييم العقاري لغير المصرف أو المؤسسة المالية التي يعمل لديها.
وفصل القرار شروط قيد المُقيّمين، إذ يشترط في من يتقدم بطلب قيده في السجل كمُقيّم، أن يكون من مواطني الدولة والحصول على المؤهلات العلمية والشهادات التدريبية، التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك، كما يجب أن يتمتع بخبرة عملية لا تقل عن عامين في مجال التقييم العقاري، أو أن يكون أنهى فترة التدريب المقررة بموجب هذا القرار.
وأوجب القرار على مزاولي المهنة الالتزام بالدقة ومراعاة أصول المهنة وتقاليدها عند تأديته لأعماله، وعدم إفشاء البيانات أو المعلومات التي يكون قد اطلع عليها بحكم قيامه بأعمال التقييم العقاري، وكذلك الالتزام بمعايير وطرق التقييم المنصوص عليها في كتاب التقييم العقاري، وألا يعمل المُقيّم لدى أكثر من مكتب في الإمارة، إضافة إلى مجموعة من الالتزامات الأخرى التي تضمن قيام المُقيّم بواجباته على الوجه الأكمل.
وفي الوقت ذاته، يجب على الشركة أو المؤسسة الفردية المصرّح لها بمزاولة التقييم العقاري في دبي، إبرام اتفاقية تقييم عقاري مع الجهة طالبة التقييم، ويجب أن تشتمل هذه الاتفاقية على التزامات وحقوق طرفيها، مثل تحديد العقار المطلوب تقييمه والغرض من التقييم ومدة إنجازه والبدل المالي مقابل إجرائه، وفي حال حدوث خلاف بين المكتب والجهة طالبة التقييم بشأن هذه الاتفاقية يكون للمؤسسة النظر في هذا الخلاف بواسطة لجنة يتم تشكيلها بقرار يصدره المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك.
ويعاقب كل من يرتكب أياً من الأفعال المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القرار بالغرامة المبينة إزاء كل منها، وتضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها بما لا يزيد على 200 ألف درهم.
ويجوز لمؤسسة التنظيم العقاري اتخاذ عدد من التدابير بحق المخالفين كوقف المخالف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وإلزامه بحضور دورة تدريبية أو تأهيلية، وفقاً للمدد والشروط التي تحددها المؤسسة، وصولاً إلى شطب قيد المخالف من سجل المُقيّمين، وإلغاء التصريح الممنوح له.
وشمل القرار عدداً من المواد المنظمة لخدمات التقييم العقاري، منها: الاستثناء من شروط القيد في سجل المُقيّمين بمؤسسة التقييم العقاري وإجراءاته، ووضع الشروط الواجب توافرها في المُقيّم المتدرّب وفترة التدريب، وكذلك شروط إصدار التصاريح ومدتها، إضافة إلى الاشتراطات التي يجب أن تتوافر في تقرير التقييم العقاري، والحصول على التصاريح.
وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
Copyright © 2015. Dubai Media Incorporated. All rights reserved. Provided by SyndiGate Media Inc. (Syndigate.info).